منتدي احرار الإسلام
أهلا بك أخي / أختي
تسعدنا زيارتكم لهذا المنتدي إذا كانت هذه المرة الأولي لزيارتك لهذا المنتدي فرجاء التسجيل
نتمني من الله ان ينل إعجابكم ويكون لكم مرجعا ان شاء الله
رجاء من الجميع قبل المشاركة راءة قوانين المنتدي
دمتم في رعاية الله وأمنه
منتدي احرار الإسلام
أهلا بك أخي / أختي
تسعدنا زيارتكم لهذا المنتدي إذا كانت هذه المرة الأولي لزيارتك لهذا المنتدي فرجاء التسجيل
نتمني من الله ان ينل إعجابكم ويكون لكم مرجعا ان شاء الله
رجاء من الجميع قبل المشاركة راءة قوانين المنتدي
دمتم في رعاية الله وأمنه
منتدي احرار الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود عودة
Admin
Admin
محمود عودة


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 130
نقاط : 13447
تاريخ الميلاد : 08/12/1993
تاريخ التسجيل : 28/04/2012
العمر : 30
الموقع : قنا

تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه 3 Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه 3   تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه 3 Emptyالأحد يوليو 22, 2012 2:19 pm

[center]الفصل الرابع: أقسام الصيام
ينقسم الصوم باعتبار كونه مأموراً به، أو منهياً عنه شرعاً، إلى قسمين:
صوم مأمور به شرعاً.
صوم منهي عنه شرعاً.
المبحث الأول: الصوم المأمور به شرعاً
وهو قسمان:
1- صوم واجب. 2- صوم مستحب.
المطلب الأول: الصوم الواجب
وهو على نوعين:
واجب بأصل الشرع - أي بغير سبب من المكلَّف-: وهو صوم شهر رمضان
واجب بسبب من المكلَّف: وهو صوم النذر، والكفارات، والقضاء.
المطلب الثاني: الصوم المستحب (صوم التطوع)
وهو قسمان:
صوم التطوع المطلق: وهو ما جاء في النصوص غير مقيد بزمن معين .
صوم التطوع المقيَّد: وهو ما جاء في النصوص مقيداً بزمن معين، كصوم الست من شوال، ويومي الاثنين والخميس، ويوم عرفة، ويومي تاسوعاء وعاشوراء.
المبحث الثاني: الصوم المنهي عنه شرعاً
وهو قسمان:
صوم محرم: وذلك مثل صوم يومي العيدين، وصوم يوم الشك.
صوم مكروه: وذلك مثل صوم الوصال ، وصوم يوم عرفة للحاج.
يجب الصوم أداءً على من جمع ستة أوصاف، وهي:
1 - الإسلام. 2 - البلوغ. 3 - العقل. 4 - القدرة. 5 - الإقامة. 6 - عدم الحيض والنفاس.
المطلب الأول: الإسلام
تمهيد
يشترط لوجوب الصوم: الإسلام، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم .
والإسلام ضده الكفر؛ فالكافر لا يُلزَم بالصوم ولا يصح منه.
الأدلة:
1 - قوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة:54]
وجه الدلالة: أنه إذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم مع أن نفعها متعدٍّ، فالعبادات الخاصة أولى ألَّا تقبل منهم، والصوم من العبادات الخاصة، فلا يُقبَل من كافر.
2 - قوله تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان: 23]
أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل برٍّ عند أنفسهم، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً أي لا يُنتفَعُ به؛ حيث أبطلناه بالكفر .
الفرع الأول: إسلام الكافر الأصلي (غير المرتد)
المسألة الأولى: إذا أسلم الكافر الأصلي، فهل عليه قضاء ما فاته من الصيام الواجب زمن كفره؟
إذا أسلم الكافر الأصلي (أي غير المرتد)، فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصيام الواجب زمن كفره، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية .
الأدلة:
أولا: من الكتاب:
قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]
ثانيا: من السنة:
1 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ((فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه. قال عمرو: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط.
قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يُغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟)). أخرجه مسلم (121).
2 - وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.
المسألة الثانية: إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان، فهل يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان؟
إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفية ، والمالكية والأصح عند الشافعية ، ومذهب الحنابلة .
الدليل:
قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]
المسألة الثالثة: إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان، فعليه أن يصوم ما بقي من الشهر
إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان، فعليه أن يصوم ما بقي من الشهر، بغير خلاف .
وذلك لأنه صار من أهل الوجوب، فيلزمه الصوم
المسألة الرابعة: إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان، فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ، ولا يجب عليه قضاؤه ، وهو مذهب الحنفية ، واختاره ابن عثيمين .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]
وجه الدلالة: أن الكافر بإسلامه صار من أهل الشهادة للشهر، فوجب عليه الإمساك.
ثانياً: من السنة:
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ((أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أنْ أذِّن في الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء)). أخرجه البخاري(2007) ومسلم (1135).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بالإمساك نهاراً، ولم يأمرهم بالقضاء، وذلك لما أوجب الله عز وجل صوم يوم عاشوراء في أول الأمر.
الفرع الثاني: إسلام الكافر المرتد
المسألة الأولى: إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته
إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته ، وهو قول الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]
فإن الآية تتناول كل كافر سواء كان أصليًّا أم مرتدًّا .
ثانياً: من السنة:
1 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ((فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه. قال عمرو: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط.
قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يُغفر لي، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟)). أخرجه مسلم (121).
ثالثاً: فعل الصحابة رضي الله عنهم:
فالصحابة رضي الله عنهم لم يأمروا من أسلم من المرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بقضاء ما تركوا من الصوم، وهم أعلم الناس بشريعة الله بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام.
المسألة الثانية: إذا أسلم المرتد، وعليه صوم قبل ردته، فهل يلزمه قضاؤه
إذا أسلم المرتد، وعليه صوم قبل ردته، فقد اختلف أهل العلم هل يلزمه قضاؤه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: يجب عليه القضاء ، وهو قول الجمهور من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .
الدليل:
قوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ... [البقرة: 217]
وجه الدلالة:
أنه جعل الموت على الكفر شرطاً في حبوط العمل
القول الثاني: لا يجب عليه القضاء، وهو قول المالكية .
الدليل:
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله)). أخرجه مسلم (121).
وجه الدلالة:
أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهو بتوبته قد أسقط ما قبل الردة، فلا يطالبُ بقضائه.
المسألة الثالثة: حكم من ارتد أثناء صومه
من ارتد في أثناء الصوم، بطل صومه، وعليه القضاء إذا أسلم .
الدليل:
الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة ، والنووي .
المطلب الثاني: البلوغ
الفرع الأول: اشتراط البلوغ
يشترط لوجوب الصوم: البلوغ .
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عليٍّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل)) .]رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/ 323) (7343)، وابن حبان (1/ 356) (143)، والحاكم (1/ 389). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 206)، والنووي في ((المجموع)) (6/ 253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403).ً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن حزم ، والنووي.
الفرع الثاني: أمرُ الصبي بالصوم
إذا كان الصبي يطيق الصيام دون وقوع ضرر عليه، فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرَّن ويتعوَّد عليه.
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية والحنابلة ، وهو قولٌ عند المالكية ، وبه قال طائفةٌ من السلف .
الدليل:
[color=blue]عن الرُّبيِّع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: ((أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم، قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن)). أخرجه البخاري (1960).
وفي لفظ: (( ... ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم)). أخرجه مسلم (1136).
الفرع الثالث: حكم قضاء ما سبق إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان
إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان، فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق، سواء كان قد صامه أم أفطره، وهو قول أكثر العلماء ؛ وذلك لأنه زمنٌ مضى في حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان .
الفرع الرابع: حكم القضاء والإمساك إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر
إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر، فإنه يمسك بقية يومه، ولا قضاء عليه، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية، وهي ورواية عن أحمد ، اختارها ابن تيمية .
فيلزمه الإمساك؛ وذلك لأنه صار من أهل الوجوب حين بلوغه؛ فيمسك تشبهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.
ولا يلزمه قضاؤه؛ لانعدام أهلية العبادة في أول النهار؛ حيث لم يكن من أهل الوجوب.
كما أن الصوم لا يتجزأ، فإذا لم يجب البعض لم يجب الباقي، فما دام أنه في أول النهار ليس أهلاً للوجوب فليس أهلاً للوجوب في آخره، فلا يجب القضاء.
المطلب الثالث: العقل
تمهيد
يشترط لوجوب الصوم: العقل، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم .
الدليل:
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل)) .]رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/ 323) (7343)، وابن حبان (1/ 356) (143)، والحاكم (1/ 389). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 206)، والنووي في ((المجموع)) (6/ 253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403).
]
الفرع الأول: زوال العقل بالجنون
المسألة الأولى: حكم الصوم على المجنون
لا يجب الصوم على المجنون، ولا يصح منه.
الأدلة:
أولا: من السنة:
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل)) .
ثانيا: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك النووي، وابن تيمية.
المسألة الثانية: من كان جنونه مُطْبِقاً
إذا كان الجنون مُطْبِقاً، وذلك بأن يستمر إلى أن يستغرق كل شهر رمضان، فإن الصوم يسقط عنه؛ ولا قضاء عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، واختاره ابن حزم ، وابن عبد البر .
وذلك لأن صاحب الجنون المطبق ليس أهلاً للوجوب؛ وذلك لفقدان شرط من شروطه وهو العقل؛ فلذا يرتفع عنه التكليف؛ ولا يُطالَب بالقضاء.
المسألة الثالثة: حكم صوم المجنون إذا أفاق في نهار رمضان
إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان، فعليه أن يمسك بقية اليوم، ولا قضاء عليه، وهو قول الحنفية ، ورواية عن أحمد ، واختارها ابن تيمية .
فيلزمه الإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب حين إفاقته؛ فيمسك تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.
ولا يلزمه قضاؤه؛ لانعدام أهلية العبادة في أول النهار؛ حيث لم يكن من أهل الوجوب.
كما أن الصوم لا يتجزأ، فإذا لم يجب البعض لم يجب الباقي، فما دام أنه في أول النهار ليس أهلاً للوجوب فليس أهلاً للوجوب في آخره، فلا يجب عليه القضاء.
المسألة الرابعة: حكم قضاء ما سبق من أيام رمضان زمن الجنون
إن أفاق المجنون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .
وذلك لانعدام أهلية الوجوب، حيث لم يكن مُخاطَباً بوجوب الصوم عليه حال جنونه.
المسألة الخامسة: حكم قضاء من كان صائماً فأصابه الجنون
من كان صائماً فأصابه الجنون، فلا قضاء عليه، وهو قول الحنفية ، والحنابلة ، وهو اختيار ابن حزم . وذلك لأنه قد أدى ما عليه وهو صحيح مكلف، ثم رفع عنه التكليف بالجنون فلا يطالب بقضاء ما لم يكن مكلفاً به.
المسألة السادسة: صوم من كان يُجنُّ أحياناً ويُفيق أحياناً
من كان يُجَنُّ أحياناً ويُفيق أحياناً، فعليه أن يصوم في حال إفاقته، ولا يلزمه حال جنونه
وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ففي الأوقات التي يكون فيها عاقلاً يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنوناً لا صوم عليه.
الفرع الثاني: العَتَه
أولا: تعريف العته
- العَتَه لغةً: نقصان العقل من غير جنون أو دهش .
- العته اصطلاحاً: آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين .
ثانيا: حكم صوم المعتوه:
المعتوه الذي أصيب بعقله على وجهٍ لم يبلغ حد الجنون، لا صوم عليه، وليس عليه قضاء، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك .
الدليل:
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل)) .
الفرع الثالث: الخرف
أولا: تعريف الخرف:
الخرف لغةً واصطلاحاً: فساد العقل من الكبر
ثانيا: حكم صوم المخرف:
ليس على المخرِّف صومٌ ولا قضاء، وهو اختيار ابن باز ، وابن عثيمين .
الدليل:
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل)) .
وجه الدلالة:
أن المخرِّف لما اختل وزال شعوره، صار من جنس المجانين، والمعتوهين، ولا تمييز لديه بسبب الهرم؛ ولذا فلا شيء عليه.
الفرع الرابع: زوال العقل بالإغماء
المسألة الأولى: حكم من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان
من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه ، وعليه قضاء هذا اليوم ، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
الدليل على وجوب القضاء عليه:
عموم قول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة .
وذلك لأن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية، وما دام أنه قد أفاق جزءاً من النهار، فقد وجد منه النية والإمساك عن المفطرات؛ ولذا فصومه صحيح.
المسألة الثانية: حكم من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج
من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم الإغماء على ما سبق بيانه .
(انظر: زوال العقل بالإغماء).
الفرع الخامس: النوم
النائم الذي نوى الصيام صومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولو نام جميع النهار. وستأتي المسألة في الباب الرابع آخر المطلب الخامس من الفصل الأول.
الفرع السادس: فقد الذاكرة
من أصيب بفقدان الذاكرة، فلا يجب عليه الصوم .
الدليل:
قياساً على الصبي الذي لا يميز، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل)) .
المطلب الرابع: الإقامة
يشترط لوجوب الصوم: الإقامة، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم
المطلب الخامس: الطهارة من الحيض والنفاس
تمهيد
يشترط لوجوب الصوم على المرأة طهارتها من دم الحيض والنفاس.
الدليل:
الإجماع:
فقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن حزم ، والنووي ، والشوكاني .
الفرع الأول: حكم صوم الحائض والنفساء
يحرم الصوم، فرضه ونفله، على الحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، وعليهما القضاء.
الدليل:
الإجماع:
أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن رشد ، والنووي ، وابن تيمية .
الفرع الثاني: حكم إمساك بقية اليوم إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان
إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان، فهل يلزمهما الإمساك، اختلف أهل العلم على قولين:
القول الأول: لا يلزمهما إمساك بقية اليوم، وهو قول المالكية ، والشافعية ، ورواية عن أحمد ، وهو اختيار ابن عثيمين .
وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك.
ولأنه لا فائدة من هذا الإمساك، وذلك لوجوب القضاء عليهما.
كما أن حرمة الزمن قد زالت بفطرهما الواجب أول النهار.
القول الثاني: يلزمهما الإمساك، وهو قول الحنفية ، والحنابلة ، وهو اختيار ابن باز .
وذلك لأن الحائض والنفساء صارا من أهل الوجوب حين طهارتهما؛ فيمسكان تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.
الفرع الثالث: حكم صوم الحائض أو النفساء إذا طهرتا قبل الفجر
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، وجب عليهما الصوم، وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم .
الدليل:
قياساً على الجنب، فالجنب له أن يصوم وإن تأخر اغتساله إلى دخول الفجر، فكذلك الحائض والنفساء.
فعن سليمان بن يسار ((أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم)). أخرجه مسلم (1109).
الفرع الرابع: حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر كاملاً دون انقطاع
إذا ثبت أن لحبوب منع الحمل أو الحيض أضراراً على المرأة، فإن عليها اجتناب تناولها سواء كان ذلك في رمضان من أجل أن تصوم الشهر كاملاً مع الناس، أو في غيره من الأوقات، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، وقطاع الإفتاء بالكويت ، وأفتى به ابن باز ، وابن عثيمين .
المطلب السادس: القدرة على الصوم
تمهيد
يشترط لوجوب الصوم: القدرة والاستطاعة عليه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 - قوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة: 286].
2 - قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78].
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن حزم ، وابن تيمية .
الفرع الأول: أقسام العجز عن الصوم وحكم كل نوع
ضد القدرة: العجز، والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين:
1 - عجز طارئ. 2 - عجز دائم.
1 - العجز الطارئ أو العارض: وهو الذي يرجى زواله، كالعجز عن الصوم لمرض يُرجَى برؤه، فهذا لا يلزمه الصوم أداء، ولكن عليه القضاء، بعد زوال عجزه.
الدليل:
قول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
2 - العجز المستمر أو الدائم: وهو الذي لا يرجى زواله، مثل الكبير الذي لا يستطيع الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا .
الأدلة:
أولا: من الكتاب:
قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً)). أخرجه البخاري (4505).
ثانيا: الإجماع:
1 - الإجماع على جواز الفطر للشيخ الكبير:
حكى ذلك ابن المنذر ، وابن حزم .
2 - الإجماع على جواز الفطر للمريض الذي لا يرجى برؤه:
وقد حكى ذلك ابن قدامة .
الفرع الثاني: صوم أصحاب المهن الشاقة
أصحاب المهن الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين، لكن من كان يعمل بأحد المهن الشاقة وكان يضره ترك عمله، وخشي على نفسه التلف أثناء النهار، أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يُفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط، ثم يمسك بقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس، وعليه القضاء .
الدليل:
عموم قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
الفرع الثالث: حكم قضاء العاجز إذا زال مرضه أثناء النهار
إذا زال مرض العاجز أثناء النهار، فعليه القضاء، واختلف أهل العلم في إمساكه بقية اليوم على قولين:
القول الأول: لا يلزمه إمساك بقية اليوم، وهو قول المالكية ، والشافعية ، ورواية عند الحنابلة ، وهو اختيار ابن عثيمين .
وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك.
ولأنه لا فائدة من هذا الإمساك، وذلك لوجوب القضاء عليه.
كما أن حرمة الزمن قد زالت بفطره أول النهار.
القول الثاني: يلزمه الإمساك، وهو قول الحنفية ، والحنابلة ، ووجه عند الشافعية ، وهو قول طائفة من السلف .
وذلك لأن المريض صار من أهل الوجوب حين زوال مرضه؛ فيمسك تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.

إلي الجزء الرابع والأخير ............. أترككم في رعاية الله وامنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahraralislam.egyptfree.net
 
تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه
» تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي احرار الإسلام :: الموسوعه الفقهية في العبادات :: الصيام-
انتقل الى: